السيد الخوئي

162

كتاب الصوم

( مسألة 3 ) يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء ( 1 ) . ( مسألة 4 ) المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته وأما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ( 2 ) .